الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تجديد الرخص للشركات مع إمكانية فرض غرامات عند التأخير في تجديدها

السؤال

نحن شركة تقدم خدمات للشركات، ومنها المساعدة في إصدار وتجديد الرخص التجارية، وتأسيس الشركات من خلال الجهات الحكومية في عدة مناطق حول العالم.
وهذه المناطق سواء كانت غربية أو عربية إسلامية توضح في جدول الرسوم الخاص بها وجود رسوم تأخير في حالة التجديد المتأخر، أو عدم تجديد الرخصة التجارية قبل موعده المحدد حسب كل منطقة. وبعض المناطق تسميها رسوم إعادة تنشيط للرخصة. وهذا نوضحه لكل عميل قبل طلب الخدمة.
فهل هذه الغرامات تعتبر من التعزير أو من الربا؟ وهل نأثم بتقديم خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن غرامات التأخير التي تفرضها الجهات على المتأخرين في تجديد الرخص ونحوها، هي من باب التعزيرات المالية، وفي جوازها خلاف بين العلماء. وراجع الفتوى: 235963.

وأما حكم تقديم شركتكم خدمةَ إصدارِ وتجديدِ الرخص التجارية لهذه الشركات، مع وجود هذه الغرامة المفروضة من الجهات الحكومية؛ فلا حرج عليكم فيه، ولا تأثمون بذلك، ولو على القول بحرمة هذه الغرامات، بشرط ألّا تباشر شركتكم تحصيلَ هذه الغرامات ولا كتابتَها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني